المحقق البحراني

213

الحدائق الناضرة

وصحيحته الثانية ( 1 ) وفيها : ( في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام ) . وروايته الثالثة ( 2 ) الدالة على أنه إذا وطئ بيض قطاة فشدخه يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل . ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم . وصحيحته الرابعة مع منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قالا : ( سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه . فقال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدة بالبيض من الإبل ) . وما رواه الشيخ عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سألته عن بيض القطاة . قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل ) . وفي تتمة رواية محمد بن الفضيل المتقدمة ( 5 ) : ( وإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض ، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام ) . وفي كتاب الفقه الرضوي ( 6 ) بعد ذكر القطاة وأن فيها حملا قد

--> ( 1 ) الوسائل الباب 24 و 25 من كفارات الصيد . ( 2 ) الوسائل الباب 25 من كفارات الصيد . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 356 ، والوسائل الباب 25 من كفارات الصيد ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 356 ، والوسائل الباب 25 من كفارات الصيد ( 5 ) الفقيه ج 2 ص 234 ، والوافي باب ( كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ) ( 6 ) ص 29